القليب: البثر التي لم تطو، وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم، ولئلا يتأذى الناس برائحتهم، وليس هو دفنا، لأن الحربي لا يجب دفنه. [شرح مسلم للنووي (١٢/ ١٥٢). الفتح (١/ ٤١٩). النهاية (٤/ ٩٨)]. (٢) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٤ - ك الوضوء، ٦٩ - ب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، (٢٤٠)، بلفظه. و ٨ - ك الصلاة، ١٠٩ - ب المرآة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى، (٥٢٠) بنحوه وفيه: «إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلامها فيجيء به ... » وفيه: «فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك»، و» فانطلق منطلق إلى فاطمة وهى جويرية فأقبلت تسعي، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقنه عنه وأقبلت عليهم تسبهم»، و» ثم سمي: «اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة ... وعمارة بن الوليد» فسمي السابع». و» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأتبع أصحاب القليب لعنة». وفي ٥٦ - ك الجهاد، ٩٨ - ب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، (٢٩٣٤) بنحوه. و ٥٨ - ك الجزية والموادعة، ٢١ - ب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، (٣١٨٥) بنحوه وفيه: «إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم» فسمي الفاعل. وفيه الشك في عد أمية بن خلف أو أبي بن خلف. وفيه: «ألقوا في بئر غير أمية أو أبي فأنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقي في البئر». وفي الرواية السابقة (٢٩٣٤): وقال شعبة: «أمية أو أبي» والصحيح أمية. قال الحافظ في الفتح (١/ ٤١٨): وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية، وعلى أن أخاه أبيا قتل بأحد. ا هـ. وفي ٦٣ - ك مناقب الأنصار، ٢٩ - ب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، (٣٨٥٤) بنحوه. وفي الكلام عن أمية» تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر». وفي ٦٤ - ك المغازي، ٧ - ب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش:=