للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعيطه، من يستغفرني فأعفر له».
- رواه عن ابن شهاب: مالك في الموطأ، ١٥ - ك القرآن، ٨ - ب ما جاء في الدعاء، (٣٠ _١/ ١٨٧). ومن طريقه: البخاري في ١٩ - م التهجد، ١٤ - ب الدعاء والصلاة من آخر الليل، (١١٤٥). وفي ٨٠ - ك الدعوات، ١٤ - ب الدعاء نصف الليل، (٦٣٢١). ومسلم في ٦ - ك صلاة المسافرين، ٢٤ - ب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، (٧٥٨/ ١٦٨) (١/ ٥٢١). وأبو عوانة (١/ ١٢٧/ ٣٧٦). وأبو نعيم في مستخرجه علي مسلم (٢/ ٣٥٢/ ١٧٢٣). وأبو داود في ٢ - ك الصلاة، ٣١٢ - ب أي الليل أفضل؟، (١٣١٥). وفي ك السنة، ٢١ - ب في الرد علي الجهمية، (٤٧٣٣). والترمذي في ٤٩ - ك الدعوات، ٧٩ - ب، (٣٤٩٨). وقال: «حسن صحيح» والنسائي في الكبري، ٧٢ - ك النعوت، ٥٢ - ب المعافاة والعقوبة، (٧٧٦٨ - ٤/ ٤٢٠). وابن حبان (٣/ ١٩٩/ ٩٢٠). والدارقطني في النزول (٢٦). وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد علي الجهمية (١٢٥). وفي نقضه علي المريسي (٣١). وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٢). وابن نصر في قيام الليل (ص ٩٤). وابن خزيمة في التوحيد (ص ١٢٧ و ١٢٨). والاجري في الشريعة (ص ٢٧٣). والبيهقي في السنن (٣/ ٢). وفي الأسماء والصفات (٢/ ١٩٤ - ١٩٥). وفي الاعتقاد (١١٩). واللالكائي في شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧٤٢ و ٧٢٣).
- وأخرجه: البخاري في الصحيح (٧٤٩٤). وفي الأدب المفرد (٧٥٣). وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٢٢). وأحمد (٢/ ٤٨٧). والدارقطني في النزول (٢٧). واللالكائي (٧٤٤). من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به. فلم يذكروا أبا سلمة بن عبد الرحمن.
- وأخرجه الدارقطني في النزول (٢٨): من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابي هريرة بنحوه فلم يذكر أبا عبد الله الأغر.
- قال الدارقطني في العلل (٩/ ٢٣٧): والصحيح عن الزهري عن ابي سلمة والأغر عن أبي هريرة.
- ورواه من طرق أخري عن ابن شهاب به:
- النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٧٩) وَلَمْ يذكر أبا عبد الله الأغر ولا السؤال، وزاد» حتي يطلع الفجر». و (٤٨٠). وابن ماجه (١٣٦٦). وزاد في آخره: «حتي يطلع الفجر» فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل علي أوله. والدارمي (١/ ٤١٣/ ١٤٧٩). وزاد» حتي يطلع الفجر».
وأبو عوانة (٣٧٥ و ٣٧٦). وأحمد (٢/ ٢٦٤) وزاد» حتي يطلع الفجر» فلذلك كان يفضلون صلاة آخر الليل علي صلاة أوله. و (٢/ ٢٦٧). وابن خزيمة في التوحيد (ص ١٢٨ و ١٢٩). والدارقطني في النزول (٢٣ - ٢٥) و (٢٩ - ٣٧). وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد علي الجهمية (١٢٦). وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٣ و ٤٩٤). وأبو يعلي (١١/ ١٥/ ٦١٥٥). والآجري في الشريعة (ص ٢٧٤). واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (٧٤٥).
- قال الألباني في الإرواء (٢/ ١٩٦) عن زيادة: «فلذلك كانوا ... » وإسنادها صحيح، لكن=

<<  <  ج: ص:  >  >>