للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علم أصول الحديث]

ويُقال له: عِلم دراية الحديث، والأول أشهر، لكنا أوردناه في الدال نظرًا إلى المعنى فتأمل.

عِلم أصول الدين: المُسمَّى بالكلام يأتي في الكاف.

عِلم أصول الفقه

وهو عِلْمٌ (١) يُتَعرَّف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية.

وموضوعه الأدلة الشَّرْعية الكُلّية من حيث أنها كيف يُسْتَنْبط عنها الأحكام الشرعية.

ومبادئه: مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبَعْض من العقلية.

والغَرَض منه: تَحْصيل مَلَكة استنباط الأحكام الشرعية الفَرْعية من أدلتها الأربعة أعني، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.

واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نَفْسِها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعَدَم انقطاعِها ما دامت الدنيا غير داخلة تحتَ حَصْر الحاصِرِين فلا تُعلم (٢) أحكامها جُزئيًا. ولما كانَ لكل عَمَل من أعمال الإنسان حُكْمًا من قبل الشارع منوطًا بدليل يخصه جَعَلُوها قضايا موضوعاتها أفعال المُكَلَّفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته وقَسَّموا العلم المُتَعَلَّق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها، ثم نَظَرُوا في تفاصيل الأدلة والأحكام وعُمُومها فوجدوا الأدلة


(١) كتب المؤلف في حاشية نسخته المبيضة: "ويقال: هو علم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية".
(٢) في الأصل: "يعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>