للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصنفون في كُتُبهم النَّحو على التّصريف، ولعلّهم راعوا في ذلك أنَّ الحاجة إلى النحو أمس. ثم إنَّه تختلفُ فُرُوض الكفاية في التأكد وعدمه بحسب خُلو الأعصار والأمصار من العُلماء، فرُب مِصْرِ لا يُوجد فيه مَن يَقْسِم الفَرِيضةَ إلا واحدٌ أو اثنان ويوجد فيه عشرون فقيهًا، فيكون تعلم الحِساب فيه أكد من أصول الفقه.

واعْلَم أَنَّ الواجب علمه هو فَرْضُ عَيْنٍ، وهو كُلُّ ما أُوحِبَهُ الشَّرْعُ على الشَّخْص في خاصّةِ نفسه وأما ما أوجبه على المجموع ليعملوا به لو قام به واحدٌ لسقط عن الباقي (١)، ويُسَمَّى فَرْضُ كفاية. والعلوم التي هي فُروضُ كفاية على المشهور كُلُّ عِلْمٍ لا يُسْتَغْنَى عنه في قوام أمر الدُّنيا وقانون الشَّرْع، كفَهم الكتاب والسُّنّةِ وحَفْظِهِما عن (٢) التَّحريفات، ومعرفة الاعتقاد بإقامة البرهان عليه وإزالة الشَّبْهةِ ومَعْرفةِ الآفات والفَرائض والأحكام الفَرْعية وحفظ الأبدان والأخلاق والسياسة وكُلّ ما يُتَوَصَّل [به] (٣) إلى شيء من هذه، كاللُّغةِ والتّصريف والطِّب والنحو والمعاني والبيان، وكالمنطق وتسيير الكواكب ومعرفة الأنساب والحِسَاب إلى غير ذلك من العلوم التي هي وسائل إلى هذه المقاصد وتفاوتِ درجاتِها في التأكيد بحَسَب الحاجة إليها.


(١) في م: "الباقين"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) في م: "من"، والمثبت من خط المؤلف.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة منا.

<<  <  ج: ص:  >  >>