للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه: فيجوز عقد البيعة لإمامين في وقت واحد عند الحاجة (١).

وأما عن قولهم في مسألة الوعد والوعيد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع، وعفوه عن العاصي، أو معاقبته:

"فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة، كالكلابية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة، وغيرهم.

والخلاف في ذلك مع الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتخليد أهل النار" (٢).


(١) منهاج السنة ٢/ ٢٩٤.
(٢) منهاج السنة: (٢/ ٣٠٢)؛ ونحوه في (٤/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>