للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ ـ القياس الاقتراني: (ويسمى أيضاً قياس الشمول)، وهو: ما كانت النتيجة فيه مستخلصة من المقدمات، عن طريق العقل.

فالنتيجة ليست موجودة بصورتها؛ بل بمادتها، وسمي اقترانياً لاقتران حدود القياس فيه.

ومثاله: كل عصفور طائر، ولا طائر ذو أذن؛ إذن: لا عصفور ذو أذن (١).

٢ ـ القياس الاستثنائي، وهو: ما كان عين النتيجة، أو نقيضها، مذكوراً في مقدماته بالفعل.

وسمي استثنائياً لاشتماله على حرف الاستثناء ((لكن) ومثاله:

إذا أمطرت السماء، ابتلت الأرض، لكن الأرض غير مبتلة، فالسماء غير ممطرة (٢).

هذا القياس عند المناطقة، أما القياس الذي يستعمله الأصوليون فيسمى القياس التمثيلي، وهو الذي يسميه المتكلمون بقياس الشاهد على الغائب.

وهو: إثبات حكمٍ واحدٍ في جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر؛ لمعنى مشترك بينهما.

ومثاله، قياس النبيذ على الخمر في تحريم شربهما؛ لاشتراكهما في علة


(١) المصدر السابق ص (٢٤١ - ٢٤٢).
وعرَّفه شيخ الإسلام بأنه: ((انتقال الذهن من المعيَّن، على المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول، وهو المعيَّن.
فهو انتقال من خاص إلى عام، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص، من جزئي إلى كلي، ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول، فيحكم عليه بذلك الكلي))، مجموع الفتاوى (٩/ ١١٩).
(٢) طرق الاستدلال ومقدماتها ص (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>