للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشريف، فمسجد المدينة أفضل، وما زيد من مسجده الشريف حكمه حكم مسجده عند الجمهور، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وصرح به الشافعية غير النووي، وقيل رجع عن ذلك، قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو زيد في هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي، وعن عمر رضي الله عنه قال لو مد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه، والجمهور على تفضيل السماء على الأرض، وقيل بتفضيل الأرض لخلق الأنبياء منها، ودفنهم فيها، والمراد بموضع قبره ما يمس أعضاءه كما مر، لا أعم، وإن كان لغي الماس حرمة أيضًا كجلد المصحف، وقال الدماميني والروضة تنضم أيضًا لموضع القبر، بالإجماع على تفضله بالدليل الواضح، إذ لم يثبت لبقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هي، كما قال عبد الباقي ويلي مكة بيت المقدس فهو أفضل، ولو من المساجد المنسوبة له صلى الله عليه وسلم، كمسجد قباء. انتهى المراد منه.

وقال الإمام الحطاب عند قوله والمدينة أفضل الخ ... هذا هو المشهور، وقيل مكة أفضل ثم المدينة بعد إجماع الكل على أن موضع قبره عليه السلام أفضل بقاع الأرض، ونقل الحطاب عن العلماء أن الصلاة تضاعف فيما زيد في المسجد النبوي، كما تضاعف في القديم منه، وقال مالك لما سئل عن الصلاة فيما زيد منه، قال ما أراه عليه السلام، أشار بقوله صلاة في مسجدي هذا، إلا لما سيكون بعده من مسجده؛ لأن الله تعالى أطلعه على ذلك حتى أشار إليه. انتهى.

وقال الشبراخيتي والمدينة عندنا وجميع السلف ومنهم عمر رضي الله عنه أفضل، انتهى. نقله الوالد حفظه الله تعالى في اللوامع، وفي شرح الزرقاني للمواهب عن البروماوي الحق أن مواضع أجساد الأنبياء وأرواحهم أشرف من كل سواها من الأرض والسماء ومحل الخلاف في أن السماء أفضل أو الأرض غير ذلك. انتهى، يعني وأفضل تلك المواضع القبر الشريف بالإجماع، واستشكله العز بن عبد السلام بأن معنى التفضيل في الموضعين أن ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخر، وكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>