للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جندل وأبو بصير بفتح الموحدة وأن أسره كان على يد أبي بصير بفتح الموحدة وأن أسره كان على يد أبي بصير بعد الحديبية واستظهره البرهان وصوبه ابن القيم، قال الشامي ويؤيده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخلص إليك أي لا يطأك، فإنك لا تحلين له لأن تحريم المومنات على المشركين إنما نزل بعد الحديبية انتهى. وعلى هذا القول فالأخذ للعير ليس من السرايا، انظر الزرقاني.

وقال في المواهب وردها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنكاح الأول قيل بعد سنتين وقيل بعد ست سنين وقيل بعد انقضاء العدة وفي حديث عمرو بن شعيب ردها بنكاح جديد سنة سبع انتهى. وقال السهيلي هذا الحديث يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن العباس أصح إسناداً يعني الأول لكن لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت لأن الإسلام فرق بينهما انتهى. وقد قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول حديث ابن عباس أجود اسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب قال السهيلي ومن جمع بين الحديثين قال معنى حديث ابن عباس ردها على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء فلم تحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره نقله الزرقاني. وللعراقي:

(فبعثه للعيص حتى أخذوا ... عير قريش كلها ونفذوا)

(وفضة كثيرة وأسرا ... ممن مع العير أتوا والصهرا)

(صهر النبي زوج زنيب استجار ... بها أجارته وأهل أن يجار)

ومعنى نفذوا أي أتوا بها إلى المدينة، وقوله فضة عطف على قوله عيراً. ثم سرية زيد رابعة إلى الطرف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين ففاء. قال في القاموس ككتف عين على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة وهو قريب من مراض بميم فراء مهملة آخره ضاد معجمة، كسحاب، وهو موضع أو واد كما في القاموس، بعثه عليه السلام في جمادى الأخيرة سنة ست في خمسة عشر رجلاً إلى بني ثعلبة فأصاب نعماً وشاء وهربت الأعراب لأنهم خافوا أن يكون عليه الصلاة والسلام سار إليهم

<<  <  ج: ص:  >  >>