وقوله فى الخطبة القدوس الطاهر عما لا يليق به، والسلام ذو السلامة من النقائص، والمؤمن المصدق رسله بخلق المعجزة لهم، والمهيمن الشهيد على عباده بأعمالهم، والجبار الذى جبر خلقه على ما أراد، قاله العلامة محمد بن عبد الباقي.
(فسلم المهر إليها إجمعا ... من الدنانير مئات أربعا)
سلم أعطى ودفع وفاعله ضمير النجاشي والمهر الصداق توكيده ومئات حال من المهر وأربعا نعت لمئات، يعنى أن النجاشي دفع الصداق كله إلى رملة رضي الله تعالى عنها حال كونه أربع مائة من الدنانير أي دفعه إلى وكيلها خالد بن سعيد فدفعه خالد إليها.
وفي المستدرك أنه أمهرها عنه أربعة آلاف دينار وسكت عليه الذهبي في تلخيصه.
وفي أبي داوود أربعة آلاف درهم، وفى نسخة من العيون تسعمائة دينار، قال فى النور وهو غلط انتهى من الزرقاني.
(عام سبع أهديت لأحمدا)
يقال أهدي العروس إلى زوجها وهداها، واهتداها أي زفها إليه، والظرف متعلق بأهديت كالمجرور يعنى أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تزوجت المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عام سبع من الهجرة وأهديت أي زفت إليه فى ذلك العام وهذا هو الذى صححه فى الإصابة واقتصر عليه المناوي فى شرح السيرة العراقي وهو الذى رواه ابن سعد، وقال أبو عبيدة تزوجها سنة ست. قال اليعمري وليس بشيء، قال الزرقاني والأول أشهر.
(وموتها فى عام مد قد بدا)
موتها مبتدأ وخبره أي ظهر. يعنى أن رملة رضي الله تعالى عنها ماتت مد وهو أربع وأربعون من الهجرة فالميم أربعون والدال أربعة وهذا هو الذى صدر به فى المواهب وجزم به ابن سعد وأبو عبيد ورجحه البلادري. وقال ابن حبان سنة اثنين وأربعين، قاله ابن قانع وابن مندة. وقال ابن أبي خيثمة سنة تسع وخمسين، قال فى الإصابة