الله تعالى عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم.
قال العلامة محمد بن عبد الباقي وفى الموطأ عن سليمان بن يسار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج مرسل وصله الترمذي وحسنه والنسائي عن سليمان عن أبي رافع، وفي صحيح مسلم من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. قال يزيد وكانت خالتى وخالة ابن عباس.
زاد الحافظ البرقانى بفتح الموحدة بعد قوله تزوجها حلالا وبني بها حالا فسقط الجميع بأنها لا تنافي بين رواية ابن عباس بحملها على العقد وبين روايتها لحملها على البناء. وقد رجحت روايتها على رواية ابن عباس بأنها أعلم بنفسها وبأنها امرأة كاملة وهو ابن عشر سنين. وقد تواتر عن أبي رافع، وكان السفير بينهما أنه حلال فروي الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع قال تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم بميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس وهو محرم على أنه داخل في الحرم، أو في الشهر الحرام لأنه عربي فصيح، والعرب تقول أحرم إذا دخل الحرم وأنجد إذا دخل نجدا كما قال الشاعر:
(قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... فدعي فلم أجد مثله مجدولا)
ذكر هذا الباجي في شرح الموطأ ونقله السهيلي عن بعض شيوخه وقال فالله تعالى أعلم أراد ذلك ابن عباس أم لا. وعلى هذا فيكون عقد عليها في الحرم بعد انقضاء العمرة ثم خرج من الحرم إلى سرف وبني بها فيه وهي بنت الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي وميم ابن رؤيه بضم الراء وفتح الهمزة وتبدل واوا ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بفتح المعجمة وفتح الصاد المهملة ففاء بن قيس عيلان بن