للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذها فردها مكانها. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع منه لا منها بخلاف ما أوله به الخطابي وابن دقيق العيد بأن الصادر منه هو الوضع لا الرفع لتعلقها به إذا سجد فينهض فتبقي محمولة حتى يركع فيضعها فيقل العمل واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير فروى ابن القاسم عن مالك أنه في النافلة واستبعده المازري وعياض والقرطبي. وعند الزبير بن بكار والسهيلي أنها الصبح ووهم من عزاه للصحيحين وروي أشهب وابن نافع عن مالك أن ذلك لضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها. وقال الباجي إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما.

وروى عبد الله بن يوسف عن مالك أنه منسوخ قال الحافظ لكنه غير صحيح وذكر عياض عن بعضهم أنه من خصائصه لعصمته من أن تبول وهو حاملها ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وحمله أكثر العلماء على أنه عمل غير متوال. وفي التمهيد حمله العلماء على أن أمامة كانت عليها ثياب طاهرة وأنه أمن منها ما يحدث من الصبيان من البول، وقال النووي ادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم من الخصائص وبعضهم أنه بضرورة وكلها دعاوى باطلة وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت وتفرقت وقال الفاكهاني كان السر فيه دفع ما ألفته العرب من كراهة البنات فخالفهم حتى في الصلاة والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول وفيه ترجيح العمل بالأصل على الغالب انتهى ملخصا من الزرقاني على الموطأ وحاصل هذا أن الحديث يحتاج عندنا إلي جوابين: جواب عن الفعل الكثير وجواب عن حمله لها مع احتمال نجاسة أجساد الصبيان وثيابهم.

أما الأول فأجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه كان في النافلة وبأنه لضرورة وبأنه خصوصية وقال بعضهم لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغله بحملها وهذا الجواب لم يذكر فيما مر وهو في الزرقاني أيضا وأجيب أيضا بأنه عمل غير متوال. وقد مر أنه حمله عليه أكثر العلماء

<<  <  ج: ص:  >  >>