يتطهر منه وقال الناظم ومخضب عطف على التور فهو من حجارة أيضا والله تعالى أعلم.
وفي البخاري باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة ثم ساق حديث أنس: أوتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال ثمانين وزيادة، قال الحافظ في شرحه هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة والمشهور أنه الإناء الذي تغسل فيه الثياب من اى جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر، والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه وعطف الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص بل بين هاذين وهاذين عموم وخصوص من وجه، وقال في شرح باب الوضوء من التور، التور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو الطست انتهى. وفى القاموس إناء يشرب فيه. انتهى.
ويصح إن يكون قول الناظم ومخضب عطف تفسير ويكون أشار إلى أن ذلك التور بعينه يقال له المخضب ففي عيون الأثر وكان له قدح يسمي الريان، وأخر مضبب يقدر بأكثر من نصف المد فيه ثلاث ضباب من فضة، وحلقة وكان له تور من حجارة يقال له المخضب يتوضأ فيه وكان، له مخضب من شبه تكون فيه الحناء وركوة تسمي الصادرة ومغتسل من صفر انتهى.
وفي القاموس الشبه والشبهان محركتين النحاس الأصفر انتهى.
قال هذا الشارح: والحاصل من كلامه أن المخضب هنا يصح إن يكون عطف تفسير قصد به بيان أن التور الذي يتوضأ فيه يسمي المخضب، ويصح إن يراد به إناء الحناء فيكون عطفا على التور مغايرا له وهو الأصل في العطف، ويكون وصفه محذوفا أى وكان له مخضب من شبه أى من نحاس، أصفر وهذان الاحتمالان يؤخذان من كلام العيون المتقدم. ويصح أن يريد بالمخصب الإناء الذي تغسل فيه الثياب كما مر عن ابن حجر أنه هو المشهور في تفسير المخضب والله تعالى أعلم.