صفر، فقال ما لى أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لى أري عليك حلية أهل النار.
وروي أنه عليه السلام أمر أن يعمل له خاتم من حديد فجعله في أصبعه فأتاه جبريل فقال انبذ من أصبعك فنبذه فأمر بخاتم يصاغ له فعمل له خاتم من نحاس فجعله في أصبعه فأقره جبريل الحديث لكن اختار النووي أنه لا يكره، لخبر الشيخين التمس ولو خاتما من حديد نقله البيجوري.
الثانية كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعده في يد أبي بكر، ثم في يد عمر مدة خلافتهما ثم كان في يد عثمان ست سنين من خلافته حتى وقع من عثمان كما في البخاري في بئر أريس بهمزة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة حديقة قرب مسجد قباء.
قال القسطلاني لا تصرف، وقال الكرماني الأصح الصرف. وفي رواية لمسلم أنه سقط من معيقيب في بئر أريس وعليه فتكون نسبة سقوطه إلى عثمان مجازية ويكون معناه في يد في تصرف، وفى الصحيح عن أنس: كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس في بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط فاختلفا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده قال الحافظ وغيره كان ذلك في السنة السابعة من خلافته ومن يومئذ انتقض أمر عثمان وخرج عليه الخوارج قال ابن بطال يؤخذ منه أن قليل المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه قال الحافظ فيه نظر فإن فعل عثمان لا حجة فيه لأن الظاهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم قد لبسه، وختم به ومثل ذلك يساوي قدرا عظيما من المال ولو كان خاتم غيره صلى الله تعالى عليه وسلم لأكتفي في طلبه بدون ذلك انتهى الزرقاني.
الثالثة ما ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالتختم لم يثبت