للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتابعه السفيانان ويحيى القطان وغيرهم, كلهم عن هشام, وقوله ثلاثة أثواب في طبقات ابن سعد أزرة ورداء ولفافة, زاد ابن المبارك من كرسف, أي قطن, وقوله سحولية بضم المهملتين ويروى بفتح أوله نسبه إلى سحول قرية باليمن, وقال الأزهري بالفتح المدينة وبالضم الثياب, وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليسا معدودين من جملة الثلاثة, بل زائدان عليها فلا يخالف قول مالك وأبي حنيفة باستحبابهما ويحتمل أن معناه لم يكن مع الثلاثة غيرهم وهو قول الشافعي والجمهور بعدم استحبابهما وإنما ذلك جائز.

وقالت الحنابلة بالكراهة والنفي في الحديث نحو ما قيل في قوله تعالى: } بغير عمد ترونها {أي بغير عمد أصلا, أو بغير عند مرئية, وقال بعض الحنيفة معناه ليس فيها قميص جديد, انتهى منه.

وقال القباب في شرحه لقواعد عياض الحديث محمول عند مالك على أنهما كانا في الكفن إلا أنهما ليسا محسوبين في ثلاثة الأثواب, انتهى.

ونحوه للعدوي في حاشية الرسالة. وفي المواهب والسحولية بفتح السين وضمها قال النووي والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين, وفي النهاية تعبا للهروي بالفتح منسوب إلي السحول وهو القصار لأنه يسحلها أي يغسلها أو إلي سحول وهي قرية باليمن, وأما الضم فهو جمع سحل, وهو الثوب الأبيض النقي اهـ. قال الزرقاني وفيه شذوذ لأنه نسب إلي الجمع وقيل إن اسم القرية بالضم, انتهى.

ثم ذكر في المواهب أن النووي صوب تفسير الشافعي وقال إن الثاني وهو تفسير مالك ضعيف لأنه لم يثبت أنه,-صلى الله تعالى عليه وسلم-, كفن في قميص وعمامة, انتهى.

قال الزرقاني وهو مشترك الإلزام إذ لم يثبت أنه,-صلى الله تعالى عليه وسلم-, لم يكفن فيهما والحديث يحتملهما, انتهى.

وقال العراقي بعد أن ذكر أنه عليه السلام كفن في ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>