للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، والأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني" (١).

وأما المستثنون من الموت في عند النفخ في الصور، فقد ورد في أثر سعيد بن جبير التنصيص على الشهداء، ولا شك في دخولهم في الاستثناء لثبوت الدليل في حقهم، بل رجح هذا القول القرطبي وقال: "قد ورد حديث أبي هريرة بأنهم الشهداء وهو الصحيح" (٢) وقال ابن حجر:


(١) تفسير ابن كثير (١/ ٥)، وقد ذكر كثير من العلماء مكان النفخ في الصور بأنه بيت المقدس بل وذكروا له جملة من التعليلات بأنه أوسط الأرض، وبعده عن السماء، انظر تفسير ابن جرير (١١/ ٤٣٨)، والعاقبة للإشبيلي (٢٦٦)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٩٤)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٢٧) والتذكرة (٢٢٩)، والدر المنثور (٧/ ٦١٢)، وقد عبروا بصيغ التضعيف كقولهم: قيل، أو: ويروى، أو: وذكر ونحو ذلك واللَّه أعلم بحقيقة ذلك.
(٢) التذكرة (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>