للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه حديث مسند" (١).

وأثر عائشة المشار إليه هو قولها: "ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء" (٢).

الثاني: تحريم تعليق التمائم مطلقا دون تفريق بين ما كان من القرآن أو غيره، أو ما كان قبل نزول البلاء أو بعده. وذلك للأمور التالية:

١ - عموم الأدلة الواردة في تحريم التمائم ولم يأت مخصص يخص ما كان بالقرآن من غيره، قال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه اللَّه-: "يؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود، وروي عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد اللَّه بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ باللَّه من ذلك قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تعلق شيئا وكل إليه"، وروى وكيع عن ابن عباس قال: دخلت على عبد اللَّه بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق"، وأما القياس على الرقية بذلك فهذا إلى الرقى


(١) المستدرك (٤/ ٢١٧).
(٢) روي من طرق عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة، رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٠) والحاكم (٤/ ٢١٧) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٦٤) وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وتعقبه الوادعي بقوله: "طلحة بن سعيد لم يخرج له مسلم فهو على شرط البخاري فحسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>