للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمور، وغشِّهم، والخروج عليهم، بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن غيرهم" (١).

وقال شيخ الإسلام مبينا مذهب أهل السنة في طاعة الحكام: "لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية اللَّه، وإن كان إماما عادلا. . . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢)، أمر بطاعة اللَّه مطلقا، وأمر بطاعة الرسول؛ لأنه لا يأمر إلا بطاعه اللَّه، ومن يطع الرسول فقد أطاع اللَّه، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة؛ لأن ولي إلأمر لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف" (٣)، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته" (٤)، وقال شيخ الإسلام: "المؤمن من أمة محمد يختار الأذى في طاعة اللَّه على الإكرام مع معصيته، كأحمد بن حنبل اختار القَيْد والحبس


(١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٥)، وطبع باسم قاعدة مختصرة في وجوب طاعة اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وولاة الأمور، بتحقيق الدكتور عبد الرزاق العباد.
(٢) سورة النساء، الآية (٥٩).
(٣) منهاج السنة (٣/ ٣٨٧)، وانظر (٣/ ٣٩١).
(٤) التمهيد (٢٣/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>