للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٩ - (٤) [صحيح لغيره] وعن عليّ رضي الله عنه قال:

رأيتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَذَ حريراً فجعَلهُ في يَمينِه، وذَهباً فجعَله في شِمالهِ، ثمَّ قال:

"إنَّ هذْينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي".

رواه أبو داود والنسائي (١).

٢٠٥٠ - (٥) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدنيا؛ لَم يَلْبَسْه في الآخِرَة، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدنيا؛ لَمْ يشْرْبهُ في الآخِرَة، ومَنْ شرِبَ في آنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ؛ لَمْ يشرب بِها في الآخِرةِ -ثم قال:- لباسُ أهْلِ الجنَّةِ، وشرابُ أهلِ الجنَّة، وآنِيةُ أهلِ الجنَّةِ".

رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد".

٢٠٥١ - (٦) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال:

أُهدِيَ لِرَسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُّوجُ حريرٍ، فلَبِسَه، ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انْصَرف فنَزعهُ نَزْعاً شديداً كالكارِهِ لَهُ، ثُمَّ قال:

"لا يَنْبَغي هذا لِلْمُتَّقينَ".

رواه البخاري ومسلم.

(والفَرّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبالجيم: هو القباء الذي شق من خلفه.


(١) قلت: وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢١٥/ ٢) وقال: "ورويناه من حديث أبي موسى وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه زيادة: (حل لإناثهم) ". ثم ساقه من حديث ابن عمرو مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>