للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلَمْ يُصِلِّ عليه النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

رواه ابن حبان في "صحيحه".

(القَرَن) بفتح القاف والراء: جعبة النشاب.

و (المِشْقَص) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف: سهم فيه نصل عريض. وقيل: هو النصل وحده. وقيل: سهم فيه نصل طويل. وقيل: النصل وحده.

وقيل: هو ما طال وعرض من النصال.

٢٤٥٨ - (٥) [صحيح] وعن أبي قلابة؛ أنَّ ثابتَ بْنَ الضحَّاكِ أخبره:

أنه بايَعَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحتَ الشَّجرة، وأنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ حلفَ على يمينٍ بِمِلَّةٍ غيرِ الإسْلامِ كاذِباً مُتَعمِّداً؛ فهوَ كما قالَ.

ومَنْ قَتَل نفْسَه بشيْءٍ عُذِّبَ به يومَ القِيامَةِ، وليسَ على رجلٍ نَذْرٌ فيما لا يَمْلكُ، ولَعْنُ المؤمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَنْ رَمى مؤمِناً بكُفْرٍ فهو كَقَتْلِهِ، ومَنْ ذَبَح نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به يومَ القيامةِ".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باختصار، والترمذي وصححه، ولفظه:

أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"ليسَ على المرْءِ نذرٌ فيما لا يملِكُ، ولاعِنُ المؤْمِنِ كقاتِلِه، ومَنْ قذفَ مؤْمِناً بكفْرٍ فهو كقاتِلِه، ومَنْ قتلَ نفْسَهُ بشيْء؛ عذَّبَهُ الله بما قتَلَ به نَفْسَه يومَ القِيامَةِ".

٢٤٥٩ - (٦) [صحيح] وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه:

أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْتَقى هو والمشْرِكونَ فاقْتَتَلوا، فلمَّا مالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى عَسْكَرِه، ومال الآخرون إلى عَسْكَرِهِمْ، وفي أصْحابِ رسولِ الله

<<  <  ج: ص:  >  >>