"مَنْ حلَف على يمينٍ بِملَّةٍ غير الإسْلامِ كاذِباً متَعَمِّداً فهو كما قالَ، ومَنْ قتل نَفْسَهُ بشيْءٍ عُذِّبَ به يومَ القِيامَةِ، وليس على رجلٍ نذْرٌ فيما لا يَمْلِكُ، ولعنُ المؤمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَنْ رمى مؤمِناً بكُفْرٍ؛ وكَقَتْلِه، ومَنْ ذَبحَ نفْسَه بشيْء عُذِّبَ به يومَ القِيامَةِ".
رواه البخاري ومسلم.
[صحيح] ورواه أبو داود والنسائي باختصار، والترمذي وصححه، ولفظه: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ليسَ على المرْءِ نذرٌ فيما لا يَمْلِكُ، ولاعِنُ المؤمِنِ كقاتِلِه، ومَنْ قذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فهو كَقاتلِه، ومَنْ قتَل نفْسَه بشَيْءٍ عَذَّبه الله (١) بما قَتلَ به نَفْسَه يومَ القِيامَةِ". [مضى ٢١ - الحدود/ ١٠].
٢٧٧٧ - (٦)[صحيح لغيره] وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إذا قال الرجلُ لأَخيه: يا كافِرُ! فهو كَقَتْلِهِ".
رواه البزار، ورواته ثقات.
(١) الأصل: (عُذِّب)، والصواب ما أثبتُّ، وهكذا تقدم هناك، وهو مما غفل عنه الغُفَّل الثلاثة.