للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولزومُ جماعتهم؛ فإن دعوتَهم تَحوط مَنْ وراءَهم".

رواه أحمد وابن ماجه، والطبراني في "الكبير" مختصراً ومطولاً، إلا أنه قال: "تُحيط" (١) بياء بعد الحاء، رووه كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام (٢) عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.

وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن.

٩٣ - (٥) [صحيح] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم وغيره.

وتقدم هو وما ينتظم في سِلكه، ويأتي له نظائر في "نشر العلم" وغيره إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ: "وناسخ العلمِ النافعِ له أجرُهُ، وأجرُ من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطُّه والعملُ به، لهذا الحديث وأمثاله، وناسخُ غير النافع مما يوجب الإثمَ، عليه وزرُهُ، ووزرُ من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطُّه والعملُ به، لما تقدم من


(١) قلت: لا وجه لهذا الاستثناء، فالحديث في "كبير الطبراني" (١/ ٧٧/ ٤١) و (رقم ١٥٤١ طبعة أخينا حمدي السلفي) بهذا السياق الذي ذكره المؤلف، وفيه اللفظ الثاني "تحيط"، وهو لفظ ابن ماجه (٣٠٥٦) وغيره ممن لم يذكرهم المصنف. وأما اللفظ الأول: "تحوط"، فلم أرها، وفي مخطوطة الظاهرية "تحفظ"، والمعنى واحد، ولفظ أحمد: "فإن دعوتهم تكون من ورائه" وهو رواية للطبراني، وما دام أن السياق له، فكان يحسن بالمؤلف أن يشير إلى ذلك، لا سيما واستثناؤه المذكور يشعر القارئ بأن السياق ليس له. ولذلك فقد أحسن الهيثمي حين أشار إلى ذلك بقوله (١/ ١٣٩): "رواه الطبراني في "الكبير" وأحمد"، فقدم من يستحق التأخير في الذكر إشارة إلى ما ذكرنا.
(٢) ليس في إسناد أحمد ذكر لعبد السلام -وهو ابن أبي الجنوب- وهو رواية الطبراني هذه، لكنه أثبته في رواية أخرى عنده (١٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>