للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال الخطابي): "أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهِيَ عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه".

٢٩٩١ - (١٤) [صحيح] وعن عبد الرحمن بن عثمان (١) رضي الله عنه:

"أنَّ طبيباً سأل النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضِفْدعٍ يَجْعَلُها في دَواءٍ؟ فَنهاهُ عَنْ قَتْلِها".

رواه أبو داود والنسائي.

(قال الحافظ):

"الضفدع بكسر الضاد والدال؛ وفتح الدال ليس بجيد. والله أعلم".


(١) الأصل: (بن عبادة)، قال الناجي: "وهو تصحيف قبيح بلا شك، وإنما هو ابن عثمان ابن عبيد الله القرشي التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>