للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحه (١) "؛ إلا أنه قال في هذه:

"عند حضور الصلاة".

ورواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفاً (٢).

قوله: (يُلحُم)، هو بالحاء المهملة أي: حين ينشَب بعضهم ببعض في الحرب.

٢٦٧ - (٣) [صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما:

أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! إنّ المؤذّنين يَفْضُلوننا؟ (٣) فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ فَسَلْ تُعْطَه".

رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقالا: "تُعْطَ" بغير (هاء).

[مضى في ٢ - الترغيب في إجابة المؤذن. .].


(١) الأصل: "صحيحيهما"، والمثبت في نسخة مصوَّرة عندي، وهو المناسب لقوله: "إلا أنه. ."، على أن هذا الاستثناء خطأ؛ لأن هذه الرواية التي فيها (الالتحام) ليست عند ابن حبان، ورواية "عند حضور الصلاة" عند ابن حبان إنّما هي في روايته عن مالك مختصراً بلفظ: "ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء: عند حضور الصلاة، وعند الصف".
(٢) في "الموطأ" (١/ ٩١) بسند صحيح موقوف بلفظ: ". . حضرة النداء للصلاة".
(٣) بفتح الياء وضم الصاد المعجمة، أي: يحصل لهم فضل ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>