للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (شاسع الدار) هو بالشين المعجمة أولاً، والسين والعين المهملتين بعد الألف.

أي: بعيد الدار.

وقولُه: (لا يلايِمُني) أي: لا يوافقُني. وفي نسخ أبي داود: "لا يلاومني" بالواو، وليس بصواب. قاله الخطابيُّ وغيره.

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر:

"رُوِّينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّهم قالوا: "منْ سمع النداء ثم لمْ يجب مِن غير عذر؛ فلا صلاة له"، منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، وقد رُوي ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١)؛ وممن كان يرى أنّ حضور الجماعات فرض: عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثَوْر. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا أرخّص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلاّ من عذر" انتهى.

وقال الخطابي بعد ذِكْر حديث ابن أم مكتوم:

"وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندباً لكان أولى مَن يسعه التخلفُ عنها أهلُ الضرورة والضعف؛ ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات" انتهى (٢).

٤٣٠ - (٥) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

أتى النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلٌ أعمى، فقال: يا رسولَ الله! ليس لي قائدٌ يقودُني


(١) قلت: يشير إلى حديث ابن عباس المتقدم أول الباب.
(٢) أي: كلام الخطابي، وهو في "المعالم" (٢/ ٢٩١ - ٢٩٢)، وله فيه تتمّة، تعمّد المؤلف عدم ذكرها لضعفها من حيث الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>