للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنَّ هذا في حقِّ مَن لا يؤدي زكاتَه دون مَن أداها، ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء. (١)

وقد اختلف العلماءُ في ذلك، فرُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه أوجب في الحلي الزكاة. وهو مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، ميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر.

وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأسماء ابنة أبي بكر، وعائشة، والشعبي، والقاسم بن محمد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة. قال ابن المنذر:

"وقد كان الشافعي قال بهذا إذْ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أَستخيرُ الله تعالى فيه".

وقال الخطابي:

"الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيِّدها، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها. والله أعلم" (٢).


(١) قلت: لكن قصة بنت هُبيرة وفاطمة في حديث ثوبان (رقم ١٨ في الباب)، وكذا ما في حديث أبي هريرة هذا؛ مما لا يمكن حمله على ذلك، لأن الزكاة لم تذكر فيهما أصلاً، ولأنَّ الفضة كالذهب في إخراج الزكاة، وقد فرَّق حديث أبي هريرة بينهما، فحرم التزيُّن بالذهب المحلق، وأباح ذلك بالفضة حين قال: "ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها". فهذا صريح في أن الوعيد المذكور فيه ليس من أجل مغ الزكاة، فبطل التأويل المذكور.
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٧٦)، والحق وجوب الزكاة على الحلي، كما فصَّلتُه في "الآداب".

<<  <  ج: ص:  >  >>