للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أبا هريرة سُئِلَ عن المرأةِ: هل تَتَصَدَّق من بيتِ زوجها؟

قال: لا؛ إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يحل لها أنْ تتصدقَ من مالِ زوجها إلا بإذنِه. (١)

٩٤٠ - (٣) [حسن صحيح] وعن عبدِ الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب.

٩٤١ - (٤) [صحيح] وعن أسماء رضي الله عنها قالت:

قلت: يا رسولَ الله! ما لي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ، أفأتصدقُ؟ قال:

"تصدقي ولا تُوعي؛ فَيوعَى عليك".

وفي رواية

أنَّها جاءت النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقالت: يا نبي الله! ليس لي شيءٌ إلا ما أَدخلَ عليَّ الزبيرُ، فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أرضخ مما يُدخِلُ عليَّ؟ قال:

"ارضَخي ما استطعت، ولا تُوعي؛ فيوعي الله عليك".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.


(١) هنا في الأصل: "زاد رزين العبدري في "جامعه" فإنْ أذن لها فالأجر بينهما، فإنْ فعلت بغير إذنه؛ فالأجر له، والإثم عليها" ولما لم أجد له ما يقويه فقد حذفته، وقد رواه الطيالسي في "مسنده" (٢٦٣/ ١٩٥١) في حديث لابن عمر فيه (ليث)، وهو ابن أبي سليم -ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>