للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الرَّفَثُ) بفتح الراء والفاء جميعاً، وروي عن ابن عباس أنه قال: " (الرفث) ما رُوجعَ به النساءُ".

وقال الأزهري: "الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة".

(قال الحافظ): " (الرفث) يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطابُ الرجلِ المرأةَ في ما يتعلق بالجماع، وقد نُقل في معنى الحديث كلُّ واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء (١)، والله أعلم".

١٠٩٦ - (٣) [صحيح] وعنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة".

رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

١٠٩٧ - (٤) [صحيح] وعن ابن شماسة قال:

حَضَرْنا عَمرَو بنَ العاصي وهو في سياقة الموت؛ فبكى طويلاً، وقال:

فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتيتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: يا رسول الله! ابسُط يمينك لأبايعَكَ. (٢) فبسطَ يده، فقبضتُ يَدي. فقال:

"ما لكَ يا عمرو؟! ".

قال: أردتُ أَن أَشترطَ. قال:

"تشترطُ ماذا؟ ".


(١) قلت: والذي استظهره الحافظ أن المراد به ما هو أعم من الجماع، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله فيما تقدم في "٩ - الصيام/ ١ - باب/ الحديث الأول": ". . . فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث".
(٢) كذا الأصل المطابق لرواية ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٣١/ ٢٥١٥)، وحرفه المحققون الثلاثة في طبعتهم الجديدة للكتاب إلى (فلأبايعك) أخذاً من "مسلم"! وغفلوا عن تصريح المؤلف بأن الرواية المثبتة هي رواية ابن خزيمة، ولا يجوز في التحقيق التلفيق بين الروايتين، وهذا مما يدل على الحداثة في هذا العلم، ولهم من مثله الشيء الكثير، وقد نبهت على المهم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>