وقوله:"يقتلها ولدها جمعاً" مثلثة الجيم ساكنة الميم. أي ماتت وولدها في بطنها، يقال: ماتت المرأة بجمع، مثلثة الجيم إذا ماتت وولدها في بطنها. وقيل: إذا ماتت عذراء أيضاً.
١٣٩٥ - (٨)[صحيح لغيره] وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاد ابن أخي جابر الأنصاري، فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأصواتكم. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"دعهن يبكين ما دام حياً، فإذا وجب فَلْيَسْكُتْنَ".
فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"أو ما القتل إلا في سبيل الله؟! إن شهداء أمتي إذاً لقليل! إن الطعنَ لشهادةٌ، والبطنَ شهادةٌ، والطاعونَ شهادةٌ، والنفساءَ بجمع شهادةٌ، والحَرَقَ شهادةٌ، والغَرَقَ شهادةٌ، وذاتَ الجنْبِ (١) شهادةٌ".
رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في "الصحيح".
قوله:(بجمع) تقدم قبله.
(فإذا وجب) أي: إذا مات.
١٣٩٦ - (٩)[حسن صحيح] وعن راشد بن حبيش رضي الله عنه:
أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(١) قال في "النهاية": "وهي الدبيلة، والدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها".