للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجاب بقوله، وسمعته عليه: نقل البيهقيُّ في "معرفة السُّنن والآثار" أن الشافعيَّ اعتمدَ في هذا الحكم على النَّظر، فقال: لا يثبُتُ للولدِ المِلْكُ على شيءٍ خُلِقَ منه، كما لو ملك نفسه، وعلى أنَّ الفرع بَضْعَةٌ مِنَ (١) الأصل، فلو استقر ملكه عليه، لكان كمن ملك بعضه، واستأنسوا بالحديث الصَّحيح المخرج في الصحيح مِنْ حديث المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، رفعه في حديث طويل، وفيه: "إنما فاطمة بَضْعة مني" [وذكروا أن منع الأصل بطريق الأوْلى، وأجابوا به عن الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريِرة] (٢) رفعهُ: "لا يَجزي ولدٌ عن والدِه إلا أن يجدَه مملوكًا فيشتريه فيعتِقَه".

فإن احتجَّ به مَنْ لا يرى العِتقَ أصلًا في الأقارب مِنَ الظَّاهرية، لكونه أضافَ العِتْقَ إلى الولد، فكان باختياره.

وحاصلُ الجواب أنَّه لما تعلَّق بابتياعه إضافة إليه، لكونه مِنَ اكتسابِه. وقال البيهقي: معناه: أن شراءه له يستلزِمُ عِتْقَه مِنْ غير إنشاء إعتاق.

وأما حديث سمرة رضي اللَّه عنه، فهو عُمدَة مَنْ قال بظاهر الخبر المذكور، وهو "مَن ملك ذا رحم محرم، فهو حرَّ"، وروي بلفظ آخر كما في السؤال وبتشديد "محرم" وتخفيفه. أخرجوه مِنْ رواية حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي اللَّه عنه، وأعلُّوه بعلل:

أحدها: الاختلاف في سماع الحسن مِنْ سَمُرَة، والجمهور أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

ثانيها: أنَّ قتادة مدلِّسٌ، فتوقف التصحيح على سماعه له مِنَ الحسن.

ثالثها: أنَّه انفرد عنه بوصله حمَّاد بنُ سلمَةَ، وكان مع ذلك يشكُّ فيه، حيث قال في رواية أبي داود: بالسَّند عَنِ الحسن، عن سَمُرَة فيما يحسِبُ حماد.


(١) في (أ): "عن".
(٢) ما بين حاصرتين ساقط مِنْ (أ).