وأمَّا الصِّحَّة، فضابطُها أن لا يختلَّ المعنى ولا يتغيَّرَ رسمُ المصحف بالزيادة والنقص.
والشرط الثاني: يختصُّ بالفاتحة عند مِنْ يشترط قراءتها في القيام، سواءٌ كان في كلِّ الصَّلاة أم في بعضها.
الثاني: خارج الصلاة، ولها حالان:
الأول: أن يكونَ في مقام التَّعليم، لقصد ضَبْطِ ذلك وتحمُّلِه عن الأشياخ، لِمَا في ذلك مِنَ الإعانة على معرفة إعرابه، فيجوز. وعلى هذا يُحمَلُ عَمَل الأئمةِ شرقًا وغربًا في تصانيفهم في التفسير وغيره، وفي الاحتجاج بذلك في الأحكام الشرعية عند مَنْ يقولُ به.
والثاني: القراءة بها على أنها قرآن، فهذا لا يجوز، وعليه ينزِلُ كلامُ الأئمة في منعه مِنَ الفقهاء والأصوليين.
وأمَّا مَنعُ وليِّ الأمر مِنْ ذلك، فعلى التَّفصيل المذكور بأن يُقالَ مثلًا: يجوز بشرط كذا، ولا يجوز إلا بشرط كذا كما قدَّمتُه.
وإذا وردت رواية عَنْ إمام مِنَ الأئمَّة اتصلت القراءة بها، ودُوِّنت في كتب بعض الأئمة الذين دوَّنوا القراءاتِ المشهورة غير الكتب الثلاثة، ككتاب ابن مُجاهد الذي هو أصل "التيسير"، و"الإقناع" لأبي جعفر بن الباذِش، وقد وصفه أبو حيان في مقدمة "تفسيره" بأنه أحسن المجموعات في القراءات السبع، و"المصباح" لأبي الكرم، وهو في القراءات العشر، وغيرها مِنَ التَّصانيف، وهي كثيرةٌ ومعروفةٌ عند أهل هذا الفن.
وأمَّا مَنْ طعن في الإمالة ونحوها، فإنها مسألةُ خلافٍ مشهور. وممَّن جزم بمنع التَّواتر فيها: إمام العربية والقراءات أبو عمرو بن الحاجب، كما صرَّح به في "المختصر الأصلي"، ولكن [الأكثر على خلاف ذلك، ولم يطعن أحدٌ في أصل الإمالة ولا الهمز ولا غيرهما، وإنما طعنوا في](١)