للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبى ليلى، عن البراء، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح الصلاة كَبَّرَ، ورفع يديه حتى كادتا تحاذيان أذنيه، ثم لم يعد.

١٦٩٢ - حدّثنا إسحاق، حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت يزيد بن أبى زياد، عن ابن أبى ليلى، عن البراء قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين استقبل الصلاة، حتى رأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه، ثم لم يرفعهما.

١٦٩٣ - حدّثنا محمد بن بكارٍ، حدّثنا حديج بن معاوية، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازبٍ، قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة غزوةً.


١٦٩٢ - صحيح: دون قوله: (ثم لم يرفعهما) انظر [رقم ١٦٥٨].
١٦٩٣ - على شرط الشيخين: أخرجه البخارى [٤٢٠٢]، وأحمد [٤/ ٢٩٠]، وابن حبان [٧١٧٦]، والطيالسى [٧٢٠]، وسعيد بن منصور [٢٨٦٨]، وابن أبى شيبة [٣٦٦٤٩]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٩/ ٢٦٥]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم ٢١٩٨]، والرويانى في "مسنده" [رقم ٢٨٢]، وجماعة، من ثلاثة طرق (إسرائيل، ومعاوية بن حديج، والجراح بن مليح) عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ... وذكره ... زاد عند أحمد وغيره: (وأنا وعبد الله بن عمر ... ).
قلتُ: الحديث على شرط الشيخين من طريق إسرائيل عن جده ... ، لكن مضى في مواضع: أن أحمد وابن معين ونحوهما يحيى القطان قد جزموا بكون رواية إسرائيل عن جده إنما كانت أخيرًا بعد أن اختلط أبو إسحاق أو تغير.
عارضهم ابن مهدى والبخارى ومسلم وغيرهم، فصححوا رواية إسرائيل عن جده، بل واعتمدوها في كتبهم، ولا تثريب على أحد الفريقين؛ لأن كلاهما مجتهد، وإنما التثريب على من يلزمنا تصحيح رواية إسرائيل عن جده؛ لكون الشيخين قد احتجَّا بها، ومتى علم هؤلاء منَّا اتباع شئ دون البرهان؟! ومتى صح أن يكون فَهْمُ مجتهد حجة على آخر مثله؟! فمن ظهر عنده صواب صنيع البخارى ومسلم فليعمل به غير مشاححٍ فيه، ومن لاح له صواب قول أحمد وغيره من كون إسرائيل لم يسمع من جده إلا بآخرة - وهو قولنا - فله ذلك أيضًا غير ملام عليه، وهذا هو القسطاس المستقيم. رزقنا الله كلمة الإنصاف في السخط والرضا؛ فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>