شاتين، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة، وليست عنده، وعنده ابنةُ لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عَشرين درهمًا، ومن بلغت صدفته ابنةً لبونٍ، وليست عنده إلا حقةٌ، فإنها تقبل منه ويعطيه المُصَّدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغتْ صدقُتُه ابنةَ لبونٍ، وليست عنده ابنةُ لبونٍ، وعنده ابنةُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبل منه ويجعلُ معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةَ مخاضٍ، وليس عنده إلا ابنُ لبون ذكرٌ، فإنه يقبل منه وليس معه شئٌ، ومن لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل فليس فيها شئٌ إلا أن يشاء ربها، وفى صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلاث مئةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففى كل مئة شاةٌ، ولا تؤخذ في الصدقة هَرمَةٌ، ولا ذات عَوار ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرقٍ، ولا يفرقَ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية إذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصة من الأربعين شاةً واحدةً فليس فيها إلا أن يشاء ربها، وفى الرِّقة ربع العشور، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهمٍ فليس فيه شئٌ إلا أن يشاء ربُّها.
قال أبو خيثمة: الرقة يعنى الدراهم.
١٢٨ - حدّثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبرى، حدّثنا أبى، حدّثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازمٍ، عن أبى بكر الصديق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ، وَتَضعونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا الله، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}[المائدة: ١٥٥]، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ".
١٢٨ - صحيح: شطره الثاني فقط: أخرجه ابن حبان [٣٠٥]، والمروزى في "مسند أبى بكر" [رقم ٨٦]، والضياء في "المختارة" [١/ ١٤٤ - ١٤٥]، والخطيب في "الفصل للوصل" [١/ ١٣٩ - ١٤٠]، وغيرهم من طريقين [عبيد الله بن معاذ، وأخيه المثنى بن معاذ] عن معاذ بن معاذ العنبرى عن شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبى بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به نحوه. =