للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابن نمير، حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبيّ بن كعبٍ عرقًا وكواه على أكحله.

٢٢٨٩ - حدَّثَنا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِى اثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ، وطَعَام الأَرْبَعَة يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ".

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول قبل وفاته بثلاثٍ، يقول: "لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا وَهُوَ يُحَسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ".

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشٍ، عن الأعمش، عن أبى سفيان،


= قلتُ: وقد مضى حديث أبى الزبير عن جابر [برقم ٢١٥٨]، ولم أرَ أحدًا من النقاد قد سبق ابن عبد البر إلى ما قاله، وهو صاحب مجازفات وإطلاقات مردودة، وكم يرمى ابن حزم بالشذوذ، ثم هو يشذ كثيرًا في كلامه في الرجال والعلل، وإن كان هو أعلم بالفن من صاحبه أبى محمد الفارسى، وما يمنع أن يكون أبى بن كعب قد رُمِىَ - هو الآخر - يوم الأحزاب بسهم في أكحله؟!
وتوهيم الثقات دون برهان مما لا نقبله من أحد أصلًا، وأرى ابن عبد البر قد نقل في "تمهيده" [٥/ ٢٧٦]، من "مسائل الأثرم" عن الإمام أحمد أنه ذكر أن أبى بن كعب قد قطع عرقًا فيما قاله أبو معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر ... ولو كانت الرواية خطأ كما يقول ابن عبد البر؛ لما أقرها أحمد واحتج بها على كون أبى بن كعب قد قطع عرقًا، وأين فهم أحمد من هؤلاء المتأخرين؟! نعم، قد نتساهل ونقول: ربما كان ذكر (يوم الأحزاب) في تلك الرواية وهمًا ممن دون الأعمش، لكن أصل الرواية لا غبار عليه. وللكلام بقية في مكان آخر.
٢٢٨٨ - حسن: انظر قبله.
٢٢٨٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ١٩٠٢].
٢٢٩٠ - صحيح: مضى [برقم ١٩٠٧ و ١٩٤٢، ٢٠٥٣].
٢٢٩١ - صحيح: أخرجه مسلم [١٩١١]، وابن ماجه [٢٧٦٥]، وأحمد [٣/ ٣٠٠]، وابن حبان =

<<  <  ج: ص:  >  >>