قال الترمذي: "هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". ثم قال: "وسألت محمدًا - يعنى البخاري - عن هذا الحديث، فقال: إنما روى صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثى، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روى في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه". ونقل ابن كثير في "مسند الفاروق" [١/ ٤٦٨] عن ابن المديني أنه قال: "هذا حديث منكر ينكره أصحاب الحديث، وكان وهيب قد لقى أبا واقد هذا، وكان يضعفه، يُروى عنه عجائب". قلتُ: وسنده منكر كما قال ابن المديني الإمام. وصالح بن محمد: منكر الحديث كما قاله جماعة من النقاد. وقد اشتد إنكار البخاري على صالح لهذا الحديث، حتى قال: "هذا باطل ليس بشيء"، وضعَّف صالحًا جدًّا. قلتُ: وقد أخرج أبو داود [٢٧١٤]، ومن طريقه البيهقي [١٧٩٩٣]، وابن عساكر في "تاريخه" [٢٣/ ٣٧٤]، ومن طريقه ابن العديم في "تاريخ حلب" [٤/ ١٩٦]، بإسنادٍ صحيح إلى صالح بن محمد بن زائدة أنه قال: "غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه ... ". قال أبو داود عقبه: "وهذا أصح الحديثين". =