للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا موسى بن محمد بن حيان، حدّثنا معاذ بن معاذٍ، عن ابن عونٍ، عن محمدٍ، عن أنسٍ، قال: نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ.


= وقد أسند ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [١/ ٥٢/ طبعة التوعية]، إلى ابن راهويه أنه قال: "طلب العلم واجب؛ لم يصح فيه الخبر" قال ابن عبد البر: "يريد إسحاق - يعنى ابن راهويه، واللَّه أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم ... ".
قلتُ: وكم من الأحاديث قد صح معناها؛ ولا يثبت مبناها، وتحسين المتأخرين، لهذا الحديث بطرقه أو شواهده المشار إليها، فمما لا يُعْبأ به عند المحققين، بل هنا نرفع عقيرتنا بقول المعلمى اليمانى في "الأنوار الكاشفة" [ص ٢٨]: "وتحسين المتأخرين فيه نظر".
ولعلنا إن وجدنا فسحة من الوقت؛ أفردنا جزءًا في تخريج هذا الحديث وجَمْعِ طرقه مع مناقشة مَنْ حسَّنه؛ فضلًا عمن صححه، والعجب أن ينشط بعضهم ويسوق الحديث في زمرة المتواترات، وهذا واللَّه هو العجب الذي ولد العجب، وكيف تصح الدعوى وليس ثَم للحديث طريق واحد ينتظم للنفاح دونه؟! وكيف يستقيم الظل والعُودُ أعوج؟!
وكم زعموا التواتر لجملة من الأخبار غاية ما فيها هو جَبْرُ ضَعْفها بطرق تُسْرَد؛ وأين هذا من المتواتر عند أئمة القوم؟! ولو تركت لقلمى العنان؟ للسياحة في هَذا الميدان؛ لخرج عن القصد؛ ولجاوز الحد، ولكن يكفى ما ذكرناه. والله المستعان.
٢٨٣٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٠٥٣]، ومسلم [١٥٢٣]، والنسائى [٤٤٩٤]، والبيهقى في "سننه" [١٠٦٨٥]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ١٠]، وابن أبى شيبة [٢٠٨٩٩]، وأبو جعفر بن البخترى في "الجزء الحادى عشر من فوائده" [رقم ٣١/ ضمن مجموع مؤلفاته]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس به.
قلتُ: وهو موقوف عند ابن أبى شيبة، ليس فيه: (نهينا).
وقد توبع عليه ابن عون: تابعه يونس بن عبيد على مثله وزاد: (وإن كان أخاه أو أباه) أخرجه مسلم [١٥٢٣]، والنسائى [٤٤٩٣]، وعبد الرزاق [١٤٨٧١]، وابن أبى شيبة [٣٦٥٢٢]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ١٠]، وأبو عوانة [رقم ٤٠١٩]، وغيرهم، وقد اختلف في سنده على يونس على ألوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>