للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن شهاب، حدّثنا أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبّ أَنْ يكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى منْ تَابَ".

٣٥٩٢ - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبى حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه.


= وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أنس به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
قلتُ: وللحديث طرق أخرى عن أنس به ... فانظر [رقم ٢٨٤٩].
٣٥٩٢ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ١٤٥]، والمعافى النهروانى في "الجليس الصالح" [ص ٤٢٧]، من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس به.
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف واختلاط ابن لهيعة، وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الطريق كما في "العلل" [رقم ١١٣٧]، فقال: "إنما يُروَى من كلام أنس".
لكن للحديث طريقان آخران عن أنس مرفوعًا بمعناه:
فالطريق الأول: يرويه إبراهيم بن حميد الرؤاسى عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أنس: (أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل؛ فنهاه، فقال: يا رسول الله: إنما نطرق للفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة).
أخرجه الترمذى [١٢٧٤]- واللفظ له - والنسائى [٤٦٧٢]، والطبرانى في "الأوسط" [٦/ رقم ٥٩٩٤]، وفى "الصغير" [٢/ رقم ١٠٣٢]، والبيهقى في "سننه" [١٠٦٣٥]، وغيرهم؛ قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة" وقال الطبراني: "لم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا هشام بن عروة، ولا عن هشام إلا إبراهيم بن حميد .... ".
قلتُ: وإبراهيم بن حميد هذا وثقه جماعة؛ واحتج به الشيخان؛ ولم يتكلم فيه أحد، لكن حديثه هذا قد استنكر الدارقطنى تفرُّده به عن هشام بن عروة، فقال: "غريب من حديث هشام بن عروة عن محمد؛ تفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسى عنه" كما في "الأفراد" [رقم ١٢٢٨/ أطرافه].=

<<  <  ج: ص:  >  >>