٤١٥٠ - منكر: أخرجه الدارمى [٨٣٤، ٨٣٦، ٨٣٩]، والشافعي [١٤٧٣]، والدارقطني في "سننه" [١/ ٢٠٩ - ٢١٠]، وعبد الرزاق [١١٥٠]، وابن أبي شيبة [١٩٢٩٧]، والبيهقي في "سننه" [١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤١٨]، والفسوى في "المعرفة" [٣/ ٤٦، ٤٧]، وغيرهم من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به ... نحوه ... ولفظ عبد الرزاق: (أجل الحيض عشرة؛ ثم هي مستحاضة) وهو رواية للدارمى والدارقطني والفسوى؛ ولفظ ابن أبي شيبة: (قروء الحيض: أربع، خمس ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ثم تغتسل وتصلى) وهو رواية للدارقطني؛ وفي رواية له أيضًا: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) واللفظ قبل الماضي هو رواية للبيهقى أيضًا .. قلتُ: هذا إسناد ساقط؛ وقد اتفق المحدثون على تضعيفه؛ وحملوا على الجلد بن أيوب لأجله، بل تركه جماعة لذلك، والجلد هذا من رجال "اللسان" [٢/ ١٣٣]، وقد استوفينا كلام النقاد حول الجلد وروايته تلك في "غرس الأشجار"، وذكرنا هناك: أن جماعة قد سرقوه منه ورووه من طريق أنس، وكل ما يروى عن أنس في هذا الباب: فمرده إلى رواية الجلد هنا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [١/ ٦٢٣]، إلا أنه تسامح مع الجلد.