وهذا التأويل السائغ: هو أن يحمل ذلك الحرف (ولا يمس ماءً) على الاغتسال وحسب؛ فلا ينافي ذلك الوضوء وغيره من وجوه استعمال الماء، وقد وقع هذا التأويل صريحًا في رواية موسى بن عقبة وأبي حنيفة كلاهما عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل) أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" [١/ ١٢٧]، بإسناد صالح إليهما به ... وقد ذهب إلى هذا التأويل: أحد أئمة الحديث المتقدمين، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الحجة؛ فإنه قال عقب روايته حديث أبي إسحاق في "مسنده" [رقم ٥١٢]، وفيه ذلك الحرف (لا يمس ماء) قال إسحاق: "ى: لا يغتسل". وبهذا التأويل الصالح: ذهب من ذهب من الحفاظ إلى تصحيح حديث أبي إسحاق، كالدارقطني - خلاف ما حكاه عنه ابن رجب - والحاكم والبيهقي وأبي العباس بن سريج وأبي محمد الفارسي وحكى عن الطحاوي وغيره وهو ما نقول به إن شاء الله. وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث بسطًا وافيًا، مع استيعاب أقوال النقاد فيه تصحيحًا وتضعيفًا ومناقشة: في كتابنا الكبير: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار". واللَّه المستعان. ٤٧٣٠ - صحيح: أخرجه البخاري [٤٥٨٠]، ومسلم [١٢٧٧]، والترمذي [٢٩٦٥]، والنسائي [٢٩٦٧]، وابن خزيمة [٢٧٦٦]، والحميدي [٢١٩]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة به. نحوه ... وهو عند مسلم والترمذي وابن خزيمة في سياق أتم.=