للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرم من الثياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلا وَرْسٌ، وَلا خُفَّيْنِ إلا لمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".


= والطيالسى [١٨٠٦]، والبيهقى في "سننه" [٨٨٣٨، ٨٨٣٩]، والحميدى [٦٢٦]، وابن الجارود [٤١٦]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٢٦٨٦]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به ... زاد أحمد في رواية له: (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ... ) وهذه الزيادة عند ابن الجارود أيضًا، وعندهما: (العقبين) بدل: (الكعبين) وهى لفظة مغموزة.
قلتُ: وقد توبع سالم عليه عن أبيه به.
١ - تابعه نافع مولى ابن عمر: عند مالك [٧٠٧]، والبخارى [١٣٤، ١٤٦٨، ١٧٤١، ٥٤٦٦، ٥٤٦٨]، ومسلم [١١٧٧]، والترمذى [٨٣٣]، والنسائى [٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٤، ٢٦٧٥، ٢٦٧٦، ٢٦٧٧، ٢٦٧٨، ٢٦٨١]، وابن ماجه [٢٩٢٩]، وأبى داود [١٨٢٤، ١٨٢٥]، وأحمد [٢/ ٤، ٢٩، ٣٢، ٤١، ٥٤، ٦٣، ٦٥، ٧٧، ١١٩]، والدارمى [١٧٩٨]، وابن خزيمة [٢٠٩٧، ٢٠٩٩، ٢٦٨٢]، وابن حبان [٣٨٤، ٣٩٥٥]، والطيالسى [١٨٣٩]، والمؤلف [برقم ٥٨٠٥، ٥٨١٢]، والبيهقى في "سننه" [٨٨٢٢، ٨٨٤٠، ٨٨٢٣، ٨٨٢٥، ٨٨٢٧]، وفى "المعرفة" [رقم ٢٩٣٤، ٢٩٣٧]، والبغوى في "شرح السنة" [٧/ ٢٣٧]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٢٦٨٥]، والطحاوى في "المشكل" [١٤/ ٣٨]، وجماعة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به نحوه ... وزاد الترمذى (ولا تنتقب المرأة الحرام، لا تلبس القفازين) وهو رواية البخارى وأبى داود وأحمد والنسائى والبيهقى وابن خزيمة.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: وذهب جماعة من النقاد إلى كون الزيادة المذكورة: مدرجة من بعضهم، وأن المحفوظ أنها موقوفة، وقد ناقشناهم في "غرس الأشجار".
٢ - وكذا تابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>