للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٢٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، قال: سمعنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اقْتُلُوا الحيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنهمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحبَلَ"، قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها.


= وهذا هو الذي استظهره الحافظ في "الفتح" [٤/ ٣٦]، إلا أنه أشار إلى وهم ابن عيينة فيه عن الزهرى، وأن الصواب هو فيما رواه يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن حفصة، فقال: "وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط "حفصة" من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم" وفى كلامه نظر، ذكرناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والحمد لله حمدًا كثيرًا.
• تنبيه: للزمرى في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عنه عروة عن عائشة به ...
أخرجه البخارى ومسلم وخلق كثير.
٥٤٢٩ - صحيح: أخرجه البخارى [٣١٢٣]، ومسلم [٢٢٣٣]، وأبو داود [٢٥٢٥]، والترمذى [١٤٨٣]، وابن ماجه [٣٥٣٥]، وأحمد [٢/ ٩، ١٢١ و [٣/ ٤٥٢]، وابن حبان [٥٦٣٨، ٥٦٤٢، ٥٦٤٣، ٥٦٤٥]، والطبرانى في "الكبير" [٥/ رقم ٤٤٩٨، ٤٤٩٩، ٤٦٤٤، ٤٦٤٥، ٤٦٤٧]، وعبد الرزاق [١٩٦١٦]، والحميدى [٣٢٠]، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ٢٩]، والبغوى في "شرح السنة" [١٢/ ١٩١]، والطحاوى في "المشكل" [٧/ ١١٧، ١١٨]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به ... وزاد البخارى في آخره: (قال عبد الله: فبينا أنا أطاردها لأقتلها؛ فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها، فقلتُ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهى العوامر) ونحوه عند أبى داود والطبرانى والحميدى وابن عبد البر والبغوى، وهو رواية لمسلم وأحمد وابن حبان والطحاوى، وكذا المؤلف كما يأتى [برقم ٥٤٩٣، ٥٤٩٨]، وزاد مسلم في رواية له في أوله: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب ... ).
قال الترمذى: "هذا حديث حسن".
قلتُ: قد توبع الزهرى عليه عن سالم: تابعه بكير الأشج عند ابن حبان وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار" مع أحاديث الباب. واللَّه المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>