قلتُ: وهذا إسناد ظاهره الصحة على شرط الشيخين، رواه جماعة عن الأعمش به ... وتابعهم الثوري عن الأعمش وأبيه ومنصور ثلاثتهم عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: (كان عمر يحلف وأبى، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من حلف بشئ من دون الله؛ فقد أشرك، أو قال: ألا وهو مشرك). أخرجه عبد الرزاق [١٥٩٢٦]، وعنه أحمد [٢/ ٣٤]، والحاكم [١/ ١١٧]، وهكذا رواه شعبة عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر: (أن رجلًا سأله عن الرجل يحلف بالكعبة، فقال: لا تحلف بالكعبة؛ ولبهن احلف برب الكعبة؛ فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك) أخرجه الطيالسي [٢٥٧]، ومن طريقه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" [رقم ٨٩٥]. وقد خالف محمد بن فضيل أصحاب الأعمش في سنده، فرواه عنه فقال: عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن - وهو السلمى - عن ابن عمر به نحو سياق شعبة الماضي، فزاد فيه واسطة بين سعد بن عبيدة وابن عمر، هكذا أخرجه أبو عوانة [٤٨٢٨]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [ص ٢٥٥]، وهكذا رواه أبو عوانة ومحمد بن سلمة الكوفي وغيرهما عن الأعمش به مثله ... والطريق الأول أصح؛ وقد صرح فيه الأعمش بسماعه من سعد بن عبيدة عند الطيالسي ومن طريقه البغوي من رواية شعبة عنه ... على أنه لا مانع أن يكون سعد بن عبيدة سمعه من أبي عبد الرحمن السلمى عن ابن عمر به .... ، ثم تكررت معه تلك القصة في مجلس ابن عمر نفسه، فسمعه منه بلا واسطة. =