أما شطره الأول: فله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه .... وهى مخرجة في "غرس الأشجار". ومن أصحها: ما رواه البيهقى في "سننه" [١٣٩٢٦]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٥]، وأبو عوانة [رقم ٣٣٠٩]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢١]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: (أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلانًا يقول فيها! قال: واللَّه لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين) لفظ الطحاوى. وسنده صحيح مليح؛ رجاله رجال الشيخين، وعمر بن محمد ثقة جليل عالم؛ تناكد ابن عدى وأورده في "الكامل"، لرواية شاذة عن ابن معين في غمزه، على أنه قد توبع عليه من الزهرى؛ تابعه جماعة كما ذكرناه في "غرس الأشجار". ٥٧٠٧ - صحيح: انظر قبله.