للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٠٧ - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبو أسامة عن صدقة بن أبى عمران عن إياد بن لقيط، عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده، فسأله عن متعة النساء فغضب وقال: واللَّه ما كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنائين ولا مسافحين.

* * *

آخر المجلد السابع، ويليه المجلد الثامن، وأوله:

بقية مسند عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -


= يوسف بن مهران عن ابن عمر مرفوعًا: (إن بين يدى الساعة ثلاثين دجالًا كذابًا) أخرجه أحمد [٢/ ١١٧]، وسنده لا يصح؛ وابن جدعان فقيه ضعيف صاحب مناكير، وشيخه مختلف فيه، وهو ثقة على التحقيق، والحديث صحيح بلا ريب.
أما شطره الأول: فله طرق أخرى عن ابن عمر به نحوه .... وهى مخرجة في "غرس الأشجار".
ومن أصحها: ما رواه البيهقى في "سننه" [١٣٩٢٦]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ٢٥]، وأبو عوانة [رقم ٣٣٠٩]، وابن عدى في "الكامل" [٥/ ٢١]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: (أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلانًا يقول فيها! قال: واللَّه لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين) لفظ الطحاوى.
وسنده صحيح مليح؛ رجاله رجال الشيخين، وعمر بن محمد ثقة جليل عالم؛ تناكد ابن عدى وأورده في "الكامل"، لرواية شاذة عن ابن معين في غمزه، على أنه قد توبع عليه من الزهرى؛ تابعه جماعة كما ذكرناه في "غرس الأشجار".
٥٧٠٧ - صحيح: انظر قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>