للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨١٨ - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى زحمويه، حدّثنا إبراهيم بن سعيدٍ المدينى أبو إسحاق، قال: سمعت نافعًا، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمة".


٨٥١٨ - صحيح: أخرجه أبو داود [١٨٢٦]، ومن طريقه البيهقى في "سننه" [٨٨٢٨]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ٢٥٨]، من طريقين عن إبراهيم بن سعيد المدنى أبى إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به ... وزاد أبو داود ومن طريقه البيهقى: (ولا تلبس القفازين).
قال أبو داود: (إبراهيم بن سعيد المدينى شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث) وقال ابن عدى: (ليس بمعروف).
قلتُ: وهذا الشيخ أورده الذهبى في "الميزان" [١/ ٣٥]، وقال: (منكر الحديث، غير معروف) ثم أشار إلى حديثه هذا، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مجهول الحال" وحديثه هذا أنكره عليه ابن عدى في ترجمته من "الكامل" وقال عقب روايته: "وهذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر".
قلتُ: لكن تعقب ابن عدى في تلك الدعوى، تعقبه الحافظ العراقى في (شرح الترمذى) كما نقله عنه ابنه الولى في "طرح التثريب" [٥/ ٢٩٢]، بكون إبراهيم قد توبع عليه عن نافع.
تابعه موسى بن عقبة من رواية فضيل بن سليمان عنه عند البيهقى في "سننه" [٨٨٢٤]، وتابعه أيضًا: جويرية بن أسماء عن نافع به ... عند البيهقى أيضًا [٨٨٢٦]، وقال: (إسنادهما صحيح، ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن سعيد، ورد لقول ابن عدى: إنه تفرد به).
قلتُ: لكن يرد على هذا التعقيب: أنه قد اختلف على موسى بن عقبة وجويرية في متنه، كما شرحناه في "غرس الأشجار" لكن الحديث رواه جماعة من أصحاب نافع عنه عن ابن عمر به في سياق أطول لقصة رجل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما يلبس المحرم؟!) كما ثبت ذلك عند البخارى وجماعة كثيرة، وأشار البخارى إلى الاختلاف في تلك الجملة المتعلقة بالنهى عن الانتقاب والقفازين للمحرمة، على نافع، وذكر أن جماعة كمالك وعبيد الله العمرى وغيرهما قد رووه عن نافع عن ابن عمر به موقوفًا عليه، وصنيع البخارى يقتضى أنه كان يصحح الوجهين معًا، واختار ذلك جماعة أيضًا، وذهب آخرون إلى أن الصواب المحفوظ في تلك الجملة هو الوقف، والناهض عندى: هو صحة اللونين جميعًا، فلا مانع أن يرويه ابن عمر مرفوعًا؛ ثم يفتى به الناس بعد ذلك من قوله، وهذا أولى من توهيم الكبار بمجرد مطلق المخالفة، وقد بسطنا الكلام على هذا جدًّا في كتابنا: "غرس الأشجار" والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>