للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨١٩ - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.

٥٨٢٠ - حَدَّثَنا أبو عامرٍ العدوى - يعنى حوثرة بن أشرس - قال: أخبرنى عقبة بن أبى الصهباء، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والمقير.

٥٨٢١ - حَدَّثَنَا سويدٌ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حَبَلَ الحُبَلَةِ، قال: وكان يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها.

٥٨٢٢ - وَعنِ ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بالخيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخِيَارِ"، قال مالكٌ: وليس لهذا عندنا حدٌ معروفٌ، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه.


٥٨١٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٧٩٥].
٥٨٢٠ - صحيح: أخرجه أحمد [٢/ ٩٣]، من طريق أبى النضر - هاشم بن القاسم - عن عقبة بن أبى الصهباء عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به في سياق طويل .. وعنده (النقير) بدل (المقير).
قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ وعقبة: وثقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ومشاه الإمام أحمد وغيره؛ وترجمته في "تاريخ بغداد" [١٢/ ٢٦٤]، وتعجيل المنفعة [ص ٢٨٨]، وقد تابعه جماعة عن نافع به نحوه ....
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر به ... وكذا له شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، وقد مضى من ذلك جملة .... وللَّه الحمد.
٥٨٢١ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٦٥٣].
٥٨٢٢ - صحيح: أخرجه مالك [١٣٤٩]، ومن طريقه البخاري [٢٠٠٥]، ومسلم [١٥٣١]، وأبو داود [٣٤٥٤]، والنسائى [٤٤٦٥]، وأحمد [١/ ٥٦]، وابن حبان [٤٩١٦]، والشافعى [٦٥١، ١٠٦٩]، والبيهقى في "سننه" [١٠٢١٠]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٣٧٧]، والخطيب في "تفسيره" [٣/ ١٠٤ - ١٠٥].=

<<  <  ج: ص:  >  >>