للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يُرعى الكلأ، ونهى أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ومن منح منحةً غدت بصدقةٍ، وراحت بصدقةٍ، صبوحها وغبوقها.

٦١٨٨ - حَدَّثَنَا هاشمٌ، حدّثنا عبيد الله بن عمرٍو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابتٍ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ مَشَىَ مَعَ جنَازَةٍ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَمَنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ"، قلنا: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: "مِثْلُ أُحُدٍ".


= وهو عند مسلم والبيهقي وأبي نعيم: بالفقرة الأخيرة منه فقط، ولفظ مسلم والبيهقي في أوله: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى .. فذكر خصلًا وقال ... ) ثم ذكرا الفقرة الأخيرة فقط.
قلتُ: وقد توبع عليه ابن أبي أنيسة: تابعه شعبة عن عدي بن ثابت بإسناده مرفوعًا: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقى، وأن يتباع المهاجر من الأعرابى، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية).
أخرجه البخاري [٢٥٧٧]- واللفظ له - ومسلم [١٥١٥]، والنسائي [٤٤٩١]، وابن راهويه [٢٢٦]، والبيهقي في "سننه" [١٠٤٨٧، ١٠٦٧٦]، وأبو عوانة [رقم ٤٨٩٤، ٤٨٩]، وغيرهم من طرق عن شعبة به ... وليس عند مسلم وابن راهويه: الفقرة الثانية من السياق الماضي.
قلتُ: وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة به مفرقًا بفقراته ... وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.
٦١٨٨ - صحيح: أخرجه الطحاوي في "المشكل" [٣/ ١٧٨]، من طريق على بن معبد بن شداد عن عبيد الله بن عمرو الرقى عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة به.
قلتُ: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى عليّ بن معبد، فهو من رجال الترمذي والنسائي، وقد توبع عليه عدي بن ثابت، تابعه يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا: (من صلى على جنازة فله قيراط؛ فإن اتبعها حتى توضع في القبر، فله قيرطان؛ قال: قلتُ: يا أبا هريرة: ما القيراط؟! قال: مثل أحد).
أخرجه أحمد [٢/ ٤٧٤]- واللفظ له - ومسلم [٢١٥٠]، والبيهقي في "سننه" [٦٥٤٠]،=

<<  <  ج: ص:  >  >>