للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قلتُ: وهذا إسناد صحيح؛ وابن أبى عبيدة: هو محمّد بن عبد الملك؛ وأبوه: هو عبد الملك بن فعن الكوفى؛ وهما ومن فوقهما ثقات مشاهير من رجال "الصحيح" وقد توبع عليه عبد الملك:
١ - تابعه أسباط بن محمّد: على مثله عن الأعمش عند أبى عوانة [رقم ٤٤٩١، ٤٢٧٦]، والذهبى في "التذكرة" [٤/ ١٤٧٤/ ترجمة أبى عامر العبدى] من طريقين عن أسباط به.
قلتُ: وأسباط شيخ صدوق من رجال الجماعة.
٢ - وتابعه شريك بن عبد الله النخعى عن الأعمش عن أبى صالح وأبى حازم كلاهما عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (لا يحل مهر لزانية، ولا ثمن الكلب) أخرجه الحاكم [٢/ ٣٩]، من طريق أبى غريب عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه به.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
قلتُ: كلا، وليس عبد الرحمن بن شريك من رجال مسلم أصلًا، بل ولا أخرج له أحد من الستة، اللَّهم إِلَّا البخارى في "الأدب المفرد" وهوشيخ ضعيف على التحقيق، وأبوه إمام فقيه كبير الشأن؛ إِلَّا أنه كان كثير الأوهام، واسع الخطو في الخطأ والخلط، ولم يخرج له مسلم إِلَّا ما توبع عليه من حديثه؛ أو ما شاركه الثقات فيه.
٣ - ومحمد بن فضيل بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل) وفى لفظ: (وعسب التيس) أخرجه ابن ماجة [٢١٦٠]، والترمذى في "علله" [رقم ٢٠٧]، والنسائى في المجتبى [٤٦٧٥]، - وسقط عنده: "أبو هريرة" - وفى "الكبرى" [٤٦٩٨]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٥٣]، وفى "المشكل" [١١/ ٢٢٢]، وغيرهم من طرق عن ابن فضيل بإسناده به ... وهو عند الطحاوى بالنهى عن ثمن الكلب فقط.
قال الترمذى: "سألت محمدًا عن هذا الحديث! فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير ابن فضيل".
قلتُ: معذرة، بل توبع عليه كما مضى؛ وابن فضيل ثقة حافظ صاحب حديث؛ لكن تجد أبا حاتم الرازى يصر على أنه انفرد بروايته عن الأعمش على هذا الوجه، كما نقله عنه ولده في "العلل" [رقم ٢٨٣٤]، فَيُسْتَدْرك عليه بمثل ما اسْتُدْرك به على البخارى قبله، ثم زاد أبو حاتم على البخارى قوله: (وأخشى أنه - يعنى ابن فضيل - أراد أبا سفيان عن جابر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) يعنى فغلط ورواه عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة.
والحامل لأبى حاتم على هذا: أن جماعة من أصحاب الأعمش الأثبات: قد رووه عنه فقالوا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>