قلتُ: وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، وكذا في رفعه ووقفه، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار". لكن هذا الوجه هنا: هو المحفوظ عنه إن شاء الله؛ وهذا هو الذي اختاره البيهقى في "سننه" [١٠/ ٢١٥]، بعد أن ذكر طرفًا من الاختلاف على سعيد في سنده. والحديث: صحَّح سنده المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٨٥٦/ طبعة مكتبة الشافعي]، وقد عرفت ما فيه! وقد عزاه بعضهم إلى مسلم من هذا الوجه، وليس بشئ، وليس يظهر عندى: تقوية هذا الطريق بالماضى قبله، كما ذهب إلى هذا جماعة من المتأخرين. والثابت في هذا الباب: إنما هو حديث بريد بن الحصيب عند مسلم [٢٢٦٠]، وجماعة مرفوعًا بلفظ: (من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)، وهو مخرج في "غرس الأشجار"، واللَّه المستعان. ثم نظرتُ: فإذا حديث بريدة الماضى: شاهد جيد لحديث أبى موسى هنا، فإن قوله في حديث بريدة: ( ... فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) يستلزم أن يكون ذلك المعالج لدم الخنزير ولحمه: عاصيًا للَّه ورسوله بإتيانه ما حرَّماه؛ وصَبْغُ اليد في لحم الخنزير ودمه: كناية عن مزوالة أكله، وقد حرم الله ذلك في محكم كتابه العزيز. * فحاصل هذا: أن حديث أبى موسى السابق من الطريق الثاني: صحيح بشاهده عن بريدة السالف. واللَّه المستعان لا رب سواه. ٧٢٩١ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٦٦٤]، ومسلم [٢٦١٥]، وأبو داود [٢٥٨٧]، وابن ماجه [٣٧٧٨]، وأحمد [٤/ ٣٩٧، ٤١٠]، وابن خزيمة [١٣١٨]، وابن حبان [١٦٤٩]، وابن أبى شيبة [٨٠٥٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٢٨٠]، والبيهقى في "سننه" [١٥٦٥١]، وفى "الشعب" [٤/ رقم ٥٣٣٦]، والرويانى [١/ رقم ٤٦٣، ٤٨٠]، وجماعة من طرق عن =