للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - حجاج بن محمَّد: تقدم ٣٢.

٣ - عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، روى عن أبيه وأمية بن عبد الله بن خالد، وعنه ابن عمه المهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن والزهري ومحمد بن عبد الله الشعيثي ومكمل بن أبي سهل. وثقه ابن عبد الرحيم، وذكره ابن عدي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه، والله أعلم.

٤ - أميّةُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي المكي، روى عن ابن عمر، وعنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو إسحاق والزهري وعطية بن قيس والمهلب بن أبي صفرة. قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال العجلي: ثقة، ولكن سمى أباه عبد الرحمن. مات في ولاية عبد الملك قيل: سنة ٨٧، وقال ابن حبان في الثقات: سنة ٨٦، وروى عنه أبو إسحاق فقلب اسمه وقال: أمية بن خالد بن عبد الله وأرسل حديثه، والأول هو المعتمد، وقال ابن الجارود: ليس له صحبة والله أعلم.

٥ - عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: تقدم ١٢.

• التخريج

أخرجه أحمد ومالك وابن ماجه والبيهقي وابن حبان.

• اللغة والإعراب والمعنى

تقدم الكلام على قوله: (كيف) في حديث عبد الله بن زيد، وأنها اسم استفهام مبني على الفتح، وفي مثل هذا لا يصح فيها إلا النصب على الحال. (وتقصر الصلاة) أي نصليها في السفر ركعتين، والمراد بالصلاة: الرباعية كما تقدم، لأنه قد تقرر في الشرع أنها هي محل القصر، يقال: قصر الصلاة وقصّرها مشددًا وأقصرها: إذا نقص فيها من عدد الركعات، ومصدر قصر مخففًا قصرًا وقصّر مشددًا تقصيرًا وأقصر إقصارًا، والأكثر قصر بفتحتين مخففًا. وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا قصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب، وستأتي بقية الكلام على أحكام القصر إن شاء الله في

<<  <  ج: ص:  >  >>