للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو المثل، وكذلك رواية: الدرجة؛ فإنها المنزلة والمراد بها أيضًا الضعف. يوضح ذلك رواية ابن السراج: تعدل خمسًا وعشرين صلاة من صلاة الفذ، فبيّنت هذه الرواية أن الجزء المذكور في هذه الأحاديث والدرجة المراد بذلك تضعيف الصلاة على أصلها الذي هو عشر حسنات. وأصرح منه في ذلك حديث ابن مسعود أخرجه أحمد بسند قوي: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته. أما رواية ابن عمر عند البخاري وغيره: "صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة" قال الترمذي: كذا روى نافع عن ابن عمر، قال: وعامة من روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: خمسًا وعشرين، إلا ابن عمر. وفي حديث ابن مسعود وهو عند أحمد بسند جيد: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته. قلت: وهذا يوضح ما قدمنا، ويبقى الإشكال في حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، وتفرّد نافع عن ابن عمر أو ابن عمر به لا يقدح في صحته، لكن اختلفوا في وجه الجمع: فمنهم من قال: إنه لا تعارض لأنّ ذكر الأقل لا ينافي ثبوت الأكثر، لعدم اعتبار الأكثرين لمفهوم العدد، كما تقدم في خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أول هذا الشرح المبارك، فمن الجائز أن يكون أُعْلِم - صلى الله عليه وسلم - أولًا بالخمس والعشرين، ثم أعلم بعد ذلك بزيادة فضلًا من الله. وقيل: إن الدرجة أقل من الجزء، بحيث تساوي سبعًا وعشرين درجة خمسة وعشرين جزءًا، وهو بعيد لما تقدم من أن المراد باللفظين الضّعف المصرح به، وفي بعض الروايات ذكر الدرجة بدل الجزء، والعدد خمس وعشرون وفي رواية أبيٍّ: بأربع وعشرين أو خمس وعشرين درجة، وهي عند ابن حبان، ولابن أبي شيبة بضعًا وعشرين درجة. وقيل: الجماعة التي لا يمشي إليها أقل من الجماعة التي يمشي إليها، وقيل غير ذلك. والأشبه عندي والله أعلم. إما أن يكون التفاوت بحسب بعُد المنزل، لما ثبت أن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أو للإنتظار للصلاة، أو بحسب التفاوت في الخشوع وحضور القلب، والكل محتمل والعلم عند الله تعالى. والحاصل أن هذا الحديث بجميع طرقه دل على ثبوت هذا الوعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن اختلف فيه: فقد رواه جماعة من الصحابة:

<<  <  ج: ص:  >  >>