للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو هريرة وأبو سعيد في البخاري وغيره، وابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة بسند قوي، وأبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، ومن طرق ضعيفة -كما قال ابن حجر- عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني، وكلها بلفظ: خمس وعشرين، إلا رواية ابن عمر: سبع وعشرين، وهي في الصحيحين وغيرهما، ورواية لأبي هريرة عند أحمد وفي سندها شريك القاضي وفي حفظه بعض الشيء، فيها: سبع وعشرين، ورواية أبيّ: أربع أو خمس وعشرين، وهذا يرد إلى الخمس التي اتفقت عليها الروايات من غير شك، ورواية أبي عوانة: بضع وعشرين، صالحة للرد على كل من الروايتين، فمن رجح رواية الخمس والعشرين لأنها العدد المتفق عليه له لدخولها في السبع والعشرين ولكثرة رواتها، ومن رجّح السبع لأنها زيادة صحيحة من عدل حافظ يجب قبولها. وأما الاختلاف الثاني فهو في تمييز العدد، لأنه روي بلفظ (الجزء) وبلفظ (الدرجة)، وتقدم أن في رواية أحمد وابن خزيمة عن ابن مسعود ما يوضح المراد، وهو التصريح بمضاعفتها بالصلاة كما قدمنا بخمس وعشرين صلاة، فتردُّ رواية الجزء والدرجة إلى هذه المصرّحة بلفظ الصلاة. وتقدم الخلاف في وجه التفاوت، وقد ذكر فيه ابن حجر: أقوالًا أحد عشر، ورجّح كون المضاعفة في الجهرية دون السرية، واحتج له بأن المصلي في الجماعة يتابع في أشياء ذكرها هو، ورتب هذا التضعيف أنه في الجهرية يزيد الإنصات والتأمين. وليس عندي بجيد، إذ لو كان هذا لهذه الأسباب؛ لكان حمله على السبب المصرح في رواية أبي هريرة في قوله: وذلك أن أحدكم إذا توضأ، الحديث. غير أن الظاهر أن حصر هذه المضاعفة في علة يحتاج إلى نص، وإلا وجب التوقف وإطلاق الأمر كما أطلقه الشارع، لأن كثيرًا من الأمور التي ذكرها قد لا تحصل للمصلي في الجماعة، وقد يفوته بعض الصلاة، ومقتضى الإطلاق في الأحاديث حصول ذلك لكل من صلى في الجماعة والله أعلم، إلا أن الجماعة في المسجد الجامع أفضل منها في غيره.

وأما بقية الحديث وهي اجتماع الملائكة فتقدم في الذي قبله.

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>